هل يجوز العقد على المرأة المطلقة قبل انتهاء شهور العدة من رجل آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدّة المطلقة لا تقدّر بالأشهر إلا إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر. فغير الحامل تعتد بثلاثة قروء. والحامل عدّتها بوضع حملها. وإن لم تكن حاملاً ولم تحض فعدّتها ثلاثة أشهر.
ولا يجوز العقد على امرأة أثناء عدّتها، ويُعتبر نكاحها باطلاً بالإجماع ويجب فسخه فوراً. وإذا تزوّجها عالماً بالعدّة والتحريم ووطئها فهما زانيان، وإن كانا جاهلين بالعدة أو التحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر. وإن علم هو دونها فعليه الحد والمهر ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها والنسب لاحق به. أما المطلقة قبل البناء فلا تجب عليها العدة ولا حرج في العقد عليها يوم طلاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115656
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي