هل يجوز للمرأة التي جمعت الزكاة والصدقات أن تأخذ منها عند الضائقة، وهل يجب عليها إرجاعه ولو من مال صدقة حصلت عليه؟ وهل يجوز لها وضع أموال صدقات الأيتام في حساب ادخار، وماذا تفعل إذا أرادت متبرعة استرجاع مالها لتوزيعه على أكثر من عائلة؟ وماذا تفعل إذا اختلط مال الزكاة بمال الصدقة ولا تعلم مقدار كل منهما؟ وما المقصود بـ "يقرض الله قرضًا حسنًا" وهل يجوز أن يكون بالمال وكيف؟
لا يجوز للمرأة التي وكلت بتوزيع الزكاة أن تأخذ منها بصفتها عاملة عليها. أما إذا كانت من مستحقي الزكاة، فالمفتى به عندنا هو جواز أخذها منها، بشرط ألا تحابي نفسها.
بالنسبة لصدقة الأيتام، يجب توزيعها حسب توجيهات المتصدق. إن لم يوجد أيتام مستحقون، يرد المال لصاحبه. ويجوز إعطاء أبناء أخيها إذا كانوا ضمن الوصف، دون محاباة.
في حال اختلاط الزكاة بصدقة التطوع، يصرف القدر المتيقن أنه زكاة في مصارفها، ويجوز صرف الكل في مصارف الزكاة. ينصح بعدم تولي توزيع الزكاة إلا لمن هو أهل لذلك.
أما معنى "قرضًا حسنًا" في القرآن، فيقصد به إنفاق المال في وجوه الخير والصدقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111822