هل قول الرجل لزوجته: "أنكِري وأنتِ طالق" بعد إنكارها فعلاً ماضيًا، يُعدُّ طلاقًا منجزًا لتعليقه على أمرٍ ماضٍ، أم طلاقًا معلقًا إذا قصد به الإنكار مستقبلًا، مع العلم أنه لم ينوِ الطلاق وإنما المنع والتهديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام السائل قصد تعليق طلاق زوجته على إنكارها في المستقبل، وليس على ما مضى من إنكارها، فلا يحنث بما مضى، ولا يقع طلاقه، فالعبرة في اليمين بنية الحالف، كما ذكر ابن قدامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149709
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149709
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي