العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الرجل لزوجته: "أنكِري وأنتِ طالق" بعد إنكارها فعلاً ماضيًا، يُعدُّ طلاقًا منجزًا لتعليقه على أمرٍ ماضٍ، أم طلاقًا معلقًا إذا قصد به الإنكار مستقبلًا، مع العلم أنه لم ينوِ الطلاق وإنما المنع والتهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام السائل قصد تعليق طلاق زوجته على إنكارها في المستقبل، وليس على ما مضى من إنكارها، فلا يحنث بما مضى، ولا يقع طلاقه، فالعبرة في اليمين بنية الحالف، كما ذكر ابن قدامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149709
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي