هل يعتبر قول الزوج: "عليّ الطلاق لن يحدث كذا" طلاقاً إذا حدث الشيء الذي حلف عليه؟
إذا حلف الرجل بالطلاق على فعل شيء أو تركه أو حصوله أو عدم حصوله، ثم حدث خلاف ما حلف عليه، فإن زوجته تُطلق سواء نوى الطلاق أم لم ينوِ. فإن تكرر حلفه بالطلاق ووقوع ما حلف عليه، تطلق زوجته من أول يمين. فإذا لم يراجعها قبل انتهاء عدتها، بانت منه بينونة صغرى، ويمكنه الزواج منها بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين. وإذا راجعها ثم أوقع الطلاق ثم راجعها ثم أوقع الطلاق، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ثم يطلقها، بشرط ألا يكون محللاً.
وتحصل الرجعة بالقول الصريح مثل "راجعتك" أو "ارتجعتك إلى نكاحي" ولا يحتاج إلى نية، أو بالقول الكنائي الذي يحتمل الرجعة وغير الرجعة ويحتاج إلى نية. أما الأفعال، فذهب الحنفية والمالكية (بشرط النية عند المالكية) إلى أن الجماع ومقدماته تحصل بها الرجعة. وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقاً. وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينوِ، واختلفوا في حصول الرجعة بمقدمات الوطء، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46699
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46699
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي