كيف تُقسّم الأرض بين الإخوة والأخوات بوجود الأبوين بعدما تعذّر على أحد الإخوة الانتفاع بها؟
لا توزع تركة الوالد ما دام حياً، وإن وهب أمواله لأبنائه فيصح إذا عدل بينهم أو رضي بعضهم. إذا أذن الأب لابنه بالبناء على قطعة أرض، فلا يملك الابن القطعة بمجرد الإذن. وإذا ملكها الابن ووافق بقية الإخوة، فالهبة نافذة وللأب الرجوع فيها بشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". وبناء عليه، يمكن للأب أن يبيع الأرض ويقسمها بين أبنائه بالتساوي، أو يؤثر بعضهم بشيء منها بموافقة البقية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102932