ما حكم البضاعة التي تستمر لأكثر من سنة دون أمل في بيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البضاعة الكاسدة التي يمتلكها التاجر إذا قطع نيته بالاتجار بها، ونوى بها القنية تصبح من ممتلكاته الشخصية، ولا تجب فيها الزكاة. أما إذا لم يقطع نية الاتجار بها، فجمهور العلماء يرون وجوب زكاتها كلما حال عليها الحول، لكن بعض المالكية يرون أن البضاعة الكاسدة لا يزكى منها إلا ما بيع بالفعل. وقد رجّح الدكتور القرضاوي هذا القول الأخير، وهو ما يؤخذ به للتيسير على التجار، فلا تجب الزكاة على البضاعة الكاسدة إلا على ما بيع منها بالفعل، ويعفى عما مضى عليها من أعوام الكساد. والتاجر المدير في مصطلح المالكية هو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، أما المحتكر فهو الذي يشتري السلعة ويربص بها ارتفاع السعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30297
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30297
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي