ما حكم وصية الأب بتخصيص ثلث تركته لتعليم وزواج أبنائه حتى سن الثلاثين، وهل يجب العمل بها شرعًا؟
إذا كانت الوصية ببيع ثلث العقارات للإنفاق على تعليم الأولاد وتزويجهم، فهي وصية لوارث وغير نافذة إلا بموافقة الورثة جميعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
أما إذا كان القصد تأجير ثلث العقارات والإنفاق من أجرتها على تعليم الأولاد وتزويجهم، فهذا وقف جائز وصحيح ويعمل به.
وكذلك إذا كان العقار سيباع ويستثمر ثلث ثمنه في وقف للإنفاق على الأولاد، فهو وقف صحيح مؤقت ثم يعود للتركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19609