هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق إن لم تفعلي فأنت لست في ذمتي" بنية التهديد، وكيف تكون الرجعة للمسافر؟
اشتملت الصيغة على حلف بكناية من كنايات الطلاق، "لستِ في ذمتي"، لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. وبما أنك لا تقصد بها إلا التهديد، فلا يقع الطلاق ولو حنثت، وزوجتك باقية في عصمتك ولا حاجة لارتجاعها. علمًا أن الرجعة لا تشترط حضور الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113415