العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بعد ثلاثة أشهر إذا اتفق الزوجان عليه وامتنع الزوج عن النفقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعتمد وقوع الطلاق على اللفظ الذي صدر من الزوجة ووافق عليه الزوج:

1. إذا قالت: "لكن ستطلقني بعد ثلاثة أشهر" ووافق الزوج: هذا مجرد وعد بالطلاق ولا يقع إلا بإنشائه من الزوج، لأن الوعد بالطلاق لا يوقعه.

2. إذا قالت: "لا تعطيني النفقة وأكون طالقًا بعد ثلاثة أشهر" ووافق الزوج: هذا طلاق معلق على شرطين؛ عدم إعطائها النفقة ومضي ثلاثة أشهر. إذا تحققا، وقع الطلاق تلقائيًا دون الحاجة لتلفظ الزوج به مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190993
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي