هل يقع الطلاق بعد ثلاثة أشهر إذا اتفق الزوجان عليه وامتنع الزوج عن النفقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعتمد وقوع الطلاق على اللفظ الذي صدر من الزوجة ووافق عليه الزوج:
1. إذا قالت: "لكن ستطلقني بعد ثلاثة أشهر" ووافق الزوج: هذا مجرد وعد بالطلاق ولا يقع إلا بإنشائه من الزوج، لأن الوعد بالطلاق لا يوقعه.
2. إذا قالت: "لا تعطيني النفقة وأكون طالقًا بعد ثلاثة أشهر" ووافق الزوج: هذا طلاق معلق على شرطين؛ عدم إعطائها النفقة ومضي ثلاثة أشهر. إذا تحققا، وقع الطلاق تلقائيًا دون الحاجة لتلفظ الزوج به مرة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190993
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190993
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي