العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في التعامل مع مصرف حكومي يمنح قروضًا بفائدة لبناء مساكن، ثم يخصم ثمنها من المنتفعين، وهل يجوز التقدم بطلب حجز، وهل هذا يعد قرضًا ربويًا إذا تضمن سعر الشقة نسبة فائدة، وما الحكم إذا كانت أموال البناء من أرباح فوائد المصرف، أو من خزانة الدولة العامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الانتباه عند تقديم ملفات للحصول على شقق عن طريق البنك، فإذا كان القصد منه أن يتعاقد البنك مع مقدم الملف عقداً ملزماً للطرفين، فهذا لا يجوز لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، أما إذا كان الملف مجرد وعد من العميل بشراء الشقة عند جاهزيتها، وسيتم التعاقد عليها لاحقاً، فلا حرج في ذلك.

والخصم الذي يقوم به البنك هو ثمن الشقة، ويشترط أن يكون الثمن معلوماً للمشتري، ولا يزيد أو ينقص بسبب تأخر الدفع أو تعجله، وإذا تضمنت القيمة نسبة تصنف كفائدة فلا حرج في ذلك طالما أنها تضاف إلى الثمن عند العقد. ولا يتغير الحكم بكون الأموال التي تم بها البناء أموالاً من خزانة الدولة العامة. أما إذا كانت الأموال التي بنى بها المصرف تدخل فيها أرباح فوائده الربوية، فإن الحكم في ذلك هو حكم التعامل مع حائز المال الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي