هل يأثم الأب إذا كذب على ابنته بخصوص محبته لأخواتها؛ تجنبًا للبغضاء، أم يعد هذا من الكذب المباح؟
لا إثم على من كذب بما يطيب خاطر زوجته ولا يكسر خاطر أختها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرًا أو ينمي خيرًا"، وقد رخص في الكذب في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. وهذا من الكذب لمنع حصول العداوة بين الأختين، فهو في معنى الإصلاح بين الناس. والأولى التورية والتعريض دون الكذب الصريح. وقد أجاز بعض أهل العلم الكذب الصريح في هذه الحال لعظم المصلحة المترتبة عليه. ويرى الطبري أن الكذب المرخص فيه هو جميع معاني الكذب، ويجوز قول ما لم يكن لما فيه من المصلحة، فالكذب المذموم هو ما فيه مضرة للمسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151172