ما حكم الزوج الذي طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات خلال العدة بلفظ "أنت طالق"، وهل تعتبر الطلقات الثلاث طلقة واحدة رجعية، أم بائناً بينونة صغرى أو كبرى؟ وما الحكم لو كانت طلقتين فقط؟ وهل "أمرك بيدك" بعد طلقة رجعية يجعل الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتدة من طلاق رجعي كالزوجة يلحقها الطلاق قبل انتهاء عدتها. فإذا طلقها زوجها ثلاث مرات، ولو كانت طلقتان منها في العدة، بانت منه بينونة كبرى. أما لو طلقها مرتين فقط، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وإذا انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى.
إذا قال الزوج لزوجته "أمرك بيدك"، فلها أن تُطلق نفسها: - طلقة واحدة رجعية، وهو قول الشافعية. - ثلاث طلقات، وهو قول الحنابلة، إلا أن ينوي الزوج طلقة واحدة. - عند المالكية، إن اختارت الزوجة أكثر من واحدة، فللزوج الحق في مراجعتها إن ادعى أنه نوى طلقة واحدة وحلف على ذلك.
ينصح بعرض الأمور المفترضة -والتي هي محل خلاف- على المحكمة الشرعية حال حدوثها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105080
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105080
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي