هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله: "تراني طلقتك"، مع العلم أنه تلفظ به بعد يومين من معاشرته لزوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لعن الزوج زوجته فهو منكر، وليس من أخلاق المؤمن اللعن، ولعن المعين لا يجوز إلا لمن مات كافرًا، ويعظم الإثم بلعن الزوجة.
أما ألفاظ الطلاق المذكورة، فهي كنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ويصعب تحديد عدد الطلقات دون الرجوع إلى الزوج واستفصاله عن نيته.
وطلاق الرجل زوجته في طهر مسها فيه هو طلاق بدعي، لكنه يقع في قول جمهور الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117454
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117454
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي