العودة إلى البحث

هل العبرة في الحلف بالطلاق المعلق مطلق اللفظ أم نية الحالف؟ وهل الحكم يقع على أي صوت أم على ما نواه الحالف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق المعلق، كقول: "إن سمعت صوتك فأنت طالق"، محل خلاف بين الفقهاء. فجمهورهم يرى وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، دون اعتبار لنية الزوج. بينما يرى بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن وقوعه يعتمد على نية القائل؛ فإن قصد المنع أو الحث، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين عند الحنث، وإن قصد إيقاع الطلاق، وقع. والفتوى المعتمدة في هذا الموقع هي مراعاة نية الزوج. ويُعمل بنية الزوج أيضًا في تحديد مراده وفي المدة، فإذا كانت نيته منع الزوجة من رفع صوتها لدرجة يسمعها الجيران، ولم يحصل ذلك، فلا يقع الطلاق. وفي خلاصة الأمر، إن كان الزوج لا يريد الطلاق بل المنع، فتلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وإن أراد الطلاق وقع. وإن كان يريد منع رفع صوتها فخفضت صوتها، فلا يحنث ولا يلزمه شيء. ويجب على الزوج تقوى الله وعدم استخدام الطلاق للتهديد أو الظلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي