ما حكم صلاة المسبوق الذي أدرك التشهد الأخير أو الركعة الأخيرة مع الإمام، ثم بعد قضاء ما فاته تبين نقص ركعة في صلاة الإمام، فأعاد الإمام ومَن معه الصلاة؟ وماذا لو وقف المأموم ليقضي ما فاته ثم علم الإمام بالنقص فوقف للإتيان به، فهل يتابعه المسبوق مرة أخرى أم يأتي بما سبقه منفصلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قام المسبوق لإتمام صلاته ثم تبيّن له أن الإمام لم يفرغ من صلاته، وجب عليه العودة لمتابعة الإمام، ولا يُعتد بما فعله قبل عودته، ولا يلزمه سجود سهو لبقاء حكم القدوة. فإن سجد الإمام للسهو قبل السلام تبعه المسبوق، وإن سجد الإمام بعد السلام، سجد المسبوق للسهو بعد سلامه هو. وإذا لم يرجع المسبوق وبدأ في إتمام صلاته، بطلت صلاته ووجبت إعادتها. أما إذا قطع الإمام صلاته واستأنف صلاة جديدة، فقد أخطأ. وفي هذه الحالة، يرى بعض العلماء بطلان صلاة المأموم، بينما يرى آخرون أن المأموم ينوي المفارقة ويتم صلاته لنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117380
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117380
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي