العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف قائلاً: "والله إذا قطعت الصلاة فصلاتي لغير الله أو لشخص معين" - بقصد حمل النفس على عدم قطع الصلاة - وهل تجب الكفارة على الفور أم عند العودة إلى البلد إذا كان في مكان خالٍ من المستوطنين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أما بعد:

نحذرك من ترك الصلاة، فهو من أعظم الذنوب، ويعينك على المحافظة عليها مجاهدة النفس، واستحضار فضلها وعقوبة تاركها، وصحبة الصالحين، وكثرة الدعاء.

أما اليمين التي حلفت، فلا يترتب عليها شيء، وليست موجبة للكفارة إذا كان قصدك أن ترك الصلاة علامة على أن صلواتك السابقة كانت لغير الله، وصلاتك السابقة صحيحة ومقبولة إذا أديتها على وجهها ونويت بها التقرب إلى الله، ولا يؤثر في صحتها ترك الصلاة بعد ذلك، لكن يجب عليك التوبة وقضاء ما تعمدت تركه من صلوات على قول الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي