العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب طلقات الهاتف المتكررة التي تلفظ بها الخاطب في حالة غضب شديد، علمًا بأنه لم يدخل بخطيبته بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق بالهاتف أو رسالة الجوال يقع مع النية. إذا تلفظت بكلمة "أنت طالق ثلاثًا" أو كتبتها بنية الطلاق، فقد حرمت عليك عند جمهور أهل العلم. أما إذا كررت الطلاق بلفظ "أنت طالق أنت طالق أنت طالق"، فالمذاهب تختلف؛ فالشافعية يرون وقوعه ثلاثًا للمدخول بها وغيرها، والحنفية يرون وقوع طلقة واحدة بالجملة الأولى، والمالكية يوجبون الثلاث في المدخول بها إلا بنية التأكيد، وفي غير المدخول بها إذا كانت متتابعة ولم ينو التأكيد. والحنابلة يوجبون الثلاث إذا كانت بلفظ واحد أو ما يفيد المعية، وواحدة إذا كانت متفرقة. إذا لزمت طلقة واحدة، بانت منك ولا عدة عليها، ويمكن الزواج بها بعقد ومهر جديد. يلزم الطلاق إذا كنت تعي ما تقول أثناء الغضب، وإلا فلا يلزمك شيء. ينصح برفع الأمر للمحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95632
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي