هل يجب الحج على من تمتلك 130 جرامًا من الذهب للزينة، ولا تملك غيره، مع العلم أن قيمته تكفي للحج، ولا يتبقى لها شيء بعد ذلك؟
الذهب المُعد للزينة لا تجب فيه الزكاة عند جمهور أهل العلم، وإذا كان من ضمن الحوائج الأصلية المعتادة للمرأة فلا يجب بيعه للحج؛ لأن الحج يجب على المستطيع بمال زائد عن حوائجه الأصلية. أما إذا كان زائدًا عن الحوائج الأصلية، فيجب بيع ما يكفي للحج منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194287