ما هو نصيب كل من الأخت، وابن العم، والأحفاد من تركة الهالكة؟
إذا كان الأحفاد أبناء ابن وفيهم ذكر، فجميع التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يحجب الذكر الأقرب من هو أسفل منه.
وإذا لم يكن فيهم ذكر أو كان الذكر أسفل من الإناث: - إن كنّ أكثر من واحدة: فلهن الثلثان. - إن كانت واحدة: فلها النصف. - ما بقي بعد فرضهن فللذكور الأدنى إن وجدوا. - إن لم يوجد ذكور أدنى، فالأخت ترث بالتعصيب. - لا شيء لابن العم.
يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76449