ما نصيب كل من الأم والزوج والولد والبنت من تركة قدرها 4700 لامرأة توفيت، علماً بأن الابن توفي بعد وفاة أمه بشهر؟
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير المذكورين، تُقسم التركة كالتالي: للأم السدس لوجود الولد، وللزوج الربع لوجود الولد والبنت، ويُقسم الباقي بين الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية لضمان مراعاة جميع الحقوق والديون والوصايا قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74783