العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من الميراث الشرعي للزوجة المتوفاة، علمًا بأن ورثتها هم: زوج، 3 أبناء، 5 بنات، 2 بنت ابن، مع العلم أن الزوج ليس والد الأبناء، وهل يجب رد مبلغ الألفين جنيه الذي أعطاه الابن المتوفى لأمه قبل وفاتها، وهل يرد بقيمته أم بقيمة أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا الزوج والأبناء والبنات، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأبناء والبنات الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبنتي الابن لحجبهما بالابن، وكذلك الابن المتوفى قبل أمه لا يرث. تقسم التركة على 44 سهمًا: 11 سهمًا للزوج، و18 سهمًا للأبناء (لكل ابن 6 أسهم)، و15 سهمًا للبنات (لكل بنت 3 أسهم). أما المال الذي أعطاه الابن لأمه، فإن كان هبة فلا رجوع فيه، وإن كان قرضًا أو مشاركة فيؤخذ من التركة ويعطى لورثته، وإذا لم يصرح الابن بنيته فيحمل تصرفه على التبرع ما لم يوجد عرف يخالف ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي