العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين بقصد المنع والتهديد، مع العلم أن إحدى المرات كانت بنية الطلاق في حالة غضب شديد ولكن لا يتذكر الصيغة بالضبط، وما حكم اشتراط الزوجة التزين وارتداء حجاب وصفي للجسد مقابل الرجوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرته من الطلقتين في مرتين مختلفتين إن تخللت بينهما رجعة فهما طلقتان، وإن كانت الطلقة الثانية دون رجعة، فالجمهور على وقوع الطلقتين، وذهب بعض العلماء إلى وقوع طلقة واحدة. أما الحلف بالطلاق بقصد التهديد والمنع، فالجمهور على أنه يقع به الطلاق، وذهب بعضهم إلى وجوب كفارة يمين. الشك في النية أو اللفظ بين ما يوقع الطلاق وما لا يوقعه لا يلتفت إليه، والأصل بقاء العصمة. لهذه المسائل خلاف، لذا يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. يجب الحذر من التساهل في التلفظ بالطلاق. لا يجوز للزوج إقرار زوجته على التزين عند الخروج أو لبس ما لا يوافق الشرع، وعليه مسؤولية صيانة دينها. الحجاب العصري غالباً ما يخل ببعض الشروط الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي