هل الشروط الفاسدة التي لا علاقة لها بمقصود العقد لا تبطله محل اتفاق بين جميع المذاهب، وما هو بيان هذه القاعدة، وكيف نفرق بين الشرط الذي يبطل العقد وغيره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتلخص الشروط الفاسدة في ضربين: الأول يفسد العقد ويبطله، وله ضوابط وأنواع عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. أما الثاني فيبقي التصرف صحيحاً، وينقسم إلى قسمين: ما يصح التصرف فيه إذا أسقطه المشترط (وذكر المالكية أمثلة له)، وما يصح التصرف فيه سواء أسقطه المشترط أم لا (مثل اشتراط ما لا يقتضيه العقد عند الحنفية، أو البراءة من العيوب عند المالكية، أو ما يخالف مقتضى العقد دون الإخلال بمقصوده، أو ما يؤدي إلى جهالة). ويرى بعض أهل العلم، كابن تيمية، أن الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف مقصود العقد أو مقصود الشارع منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15829
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي