ما حكم الإشارة بالطلاق المصحوبة بصوت يسير، كقول الموريتانيين (كط) أو (مز)، وهل يأخذ ذلك حكم الطلاق الصريح إذا كان الزوج لا يريد الطلاق وأشار برأسه مغاضبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإشارة بالطلاق ليست طلاقًا عند الجمهور، وتعد كذلك عند المالكية إذا كانت مفهمة، واللفظ المذكور ليس صريحًا في الطلاق، وصريح الطلاق هو ما اشتمل على الطاء واللام والقاف.
والصوت المذكور هو من كنايات الطلاق، ولا يلزم فيه طلاق إلا بقصد الزوج، وقد ذكرت أنك لم تقصده، ولو قصدته فلا يعد طلاقًا عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86902
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86902
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي