هل يحق للمتضرر المطالبة بتسجيله في الضمان الاجتماعي، وطلب تعويض عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية، أم الأفضل التنازل عن الشكوى وتفويض الأمر لله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحق للموظف الذي ينص عقده على مدة معينة أو على إخباره بالاستغناء عنه قبل مدة معينة، شكاية صاحب العمل إذا فصله مبكراً أو لم يلتزم بالإخطار، ويستحق الموظف أجرته لنهاية العقد أو يتجدد عقده تلقائياً. ويجوز للموظف المطالبة بتعويض عن المدة المتبقية في العقد وأجر الإجازة السنوية إذا فُصل قبلها أو أُلزم بالعمل خلالها. لا حرج في اشتراك الموظف في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، ويحق له شكاية صاحب العمل إذا لم يسجله في الضمان المفروض من الدولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20286
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20286
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي