هل يقع الطلاق بمجرد الوعد به عند تكرار الفعل، أم يستوجب كفارة يمين؟
لا يترتب طلاق على عبارة الوعد بالطلاق، ولا تلزم بها كفارة، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. والواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وعند نشوزها يكون الإصلاح بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174866