هل يجوز الأخذ من مال المدين المماطل، وهو ما يسمى بـ "الظفر"، إذا كان قد وعد بزيادة الراتب وتحمل صيانة السيارة ثم أخلف وعده ورفض التواصل؟
الزيادات التي يوعد بها الموظف ولم ينص عليها في العقد حكمها حكم الوعد، والأصل استحباب الوفاء بالوعد وعدم لزومه، إلا إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عنه، فحينئذ يجب الوفاء به. فإن لم يرتبط الوعد بالزيادة بعمل إضافي أو جهد زائد، فلا يجب على المؤسسة الوفاء به. أما إذا ارتبط الوعد بزيادة في عمل الموظف وكلفة إضافية، فيجب على المؤسسة الوفاء بها وللموظف الحق فيها.
مسألة الظفر تكون لمن أخذ حقه ظلمًا ولا يستطيع الوصول إليه إلا بذلك. ولا يجوز للموظف أخذ الزيادات الموعودة بالحيلة أو الاختلاس إلا إذا ثبت أنها حق له ومنعته الشركة إياها ولم يكن له سبيل للحصول عليها إلا بالحيلة. وإذا لم يكن الوعد بزيادة الراتب وإصلاح السيارة مرتبطًا بأعمال إضافية، فلا يستحق الموظف شيئًا ولا يحل له أخذ مال من جهة عمله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172557