العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من التقط صليبًا ذهبيًا أن يحتفظ به على هيئته للإعلان عنه، أم يكسره ويغير معالمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما في اللقطة من مال محترم شرعًا محفوظ لصاحبه. الصليب الملتقط لا حرمة لشكله، وإنما الاعتبار للمالية المحترمة فيه، وهي وزن الذهب. من كسر صليبًا لم يضمن صنعته، ومن أتلفه يضمنه بوزنه ذهبًا إن كان من ذهب؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والتحريم ثابت في حقهم. الملتقط لو نقض الصليب أو غير شكله فلا ضمان عليه. ليس له أن يلتقط الصليب ويحتفظ به على هيئته، بل إما أن يتركه أو يلتقطه وينقضه ولا يحتفظ به على هيئته الأصلية، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب، إلا نقضه"، والنقض هو تغيير الهيئة أو كسرها وإبطال صورتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161529
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي