العودة إلى البحث
السؤال

هل يسري نفس حكم وجوب رد الولد للهبة التي وهبها إياه أبوه حال حياته إذا لم يوهب بقية إخوته مثلها، وذلك بضمها للميراث بعد وفاة الأب، على الزوجة التي وهبها زوجها شيئًا حال حياته دون بقية زوجاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الرجل العدل بين زوجاته في المبيت، ويجب العدل بينهن في كل ما يمكن العدل فيه من الهدايا والنفقات والجماع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ".

وإذا فاضل الرجل بين أولاده في العطية ومات قبل استردادها، ذهب الجمهور إلى أنه لا يلزم الولد المفضل إدخال العطية في التركة.

وإذا فاضل الرجل بين زوجتيه في الهبة ومات، فلم نقف على من أوجب على الزوجة المفضلة رد الهبة إلى التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي