ما حكم الشراكة مع سيدة مسيحية في مكتب عقاري، وإعطائها نصف الدخل المادي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في مشاركة غير المسلم، وإن كره بعض أهل العلم مشاركة من لا يتحرز من الحرام كالفاسق والكافر، وذلك إن كان مجال العمل مباحًا. ولا حرج في الاتفاق على نصف الربح، مع مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل مع المرأة الأجنبية، كعدم الخلوة المحرمة وعدم الخضوع بالقول. ويجب معاملتها بالصدق وعدم الخيانة، فالله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ولا يجوز غش الكافر غير الحربي أو خداعه أو أكل ماله بالباطل، وعلى المسلم إبراز محاسن دينه في سلوكه ومعاملاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117817
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117817
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي