هل يجوز تخصيص الأثاث المعمر كالثلاجات والمسجلات للأبناء الذكور دون البنات، ليكون ملكاً لهم بعد وفاة الأب، علماً بأن البنات قد جُهّزن مسبقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العدل بين الأولاد ذكورًا وإناثًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ولا يجوز تخصيص البنين بشيء دون البنات في الوصية، إلا إذا رضين البنات الرشيدات بذلك، والأحوط عدم التخصيص حتى لو رضين حياءً. الأولى أن يكون الميراث للجميع على قسمة الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20747
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي