العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بالفعل بين الزوجين، وما حكم ذلك في المذهب الحنفي، علماً أن الزوج تلفظ بالطلاق ثم كتب لزوجته "أنت حرة في الذهاب عندما تشائين" وقال لها "من الآن فصاعدا أنت حرة من جانبي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: يقع الطلاق باللفظ الصريح وبالكتابة واللفظ غير الصريح بنية الطلاق.

ثانيًا: إذا تلفظ الزوج بالطلاق الصريح ثم كتب طلاقًا آخر أثناء العدة دون مراجعة، فيقع الطلاق الثاني عند جمهور الفقهاء، بينما يرى آخرون (كابن تيمية وابن عثيمين) أنه لا يقع إلا بعد عقد أو رجعة.

ثالثًا: إذا قال الزوج "أنت حرة" عند تسليم الورقة، فإن أراد به تأكيد ما في الورقة فلا يقع شيء، وإن أراد طلاقًا جديدًا وقع عند الجمهور، ولم يقع عند ابن تيمية ومن وافقه.

والفتوى المعتمدة هنا هي قول شيخ الإسلام، وعليه فإن كتابة الطلاق والتلفظ به في العدة دون رجعة لا يوقع طلاقًا آخر غير الطلقة الأولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي