ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، وكيف تحدد التركة إذا كان الزوج لا يعلم بكل ما تملكه الزوجة المتوفاة؟
إذا توفيت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأخوين لأب، تُقسم التركة كالتالي:
الزوج: النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ). الأم: السدس؛ لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). الأشقاء: لهم الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخوين لأب: لا يرثان شيئًا لحجبهم بالأشقاء.
المسألة تصحح إلى 36 سهمًا: للزوج 18 سهمًا، وللأم 6 أسهم، والباقي للأشقاء: لكل أخ شقيق 4 أسهم، ولكل أخت شقيقة سهمان.
ويجب سداد ديون المتوفاة قبل تقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20855