العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، وكيف تحدد التركة إذا كان الزوج لا يعلم بكل ما تملكه الزوجة المتوفاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأخوين لأب، تُقسم التركة كالتالي:

الزوج: النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ). الأم: السدس؛ لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). الأشقاء: لهم الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخوين لأب: لا يرثان شيئًا لحجبهم بالأشقاء.

المسألة تصحح إلى 36 سهمًا: للزوج 18 سهمًا، وللأم 6 أسهم، والباقي للأشقاء: لكل أخ شقيق 4 أسهم، ولكل أخت شقيقة سهمان.

ويجب سداد ديون المتوفاة قبل تقسيم التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي