هل يمكن حساب الميراث لمتوفٍّ ترك: (ابنان لابن)، و(3 بنات)، و(3 بنات لابن)، و(زوجة توفيت قبل القسمة ولها أخ شقيق)، علمًا بأنه أوصى بأحد البيوت لأولاد ابنه المتوفى (3 بنات وابنان) ظنًّا منه أنهم لا يرثون؟
وصية الجد لأولاد ابنه الوارثين لا تجوز إلا بموافقة الورثة البالغين، ولا عبرة بظن الموصي أنهم غير وارثين، إذ العبرة بالواقع. ولو كان الموصى لهم غير وارثين عند الوصية وصاروا وارثين عند الموت بطلت الوصية.
فإن كان الورثة زوجة وبنات وابني ابن وبنات ابن، فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا ماتت الزوجة قبل قبض نصيبها، ينتقل نصيبها إلى ورثتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170180