العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا ألا يعمل زميل له عنده في المحل، ثم خرج هو من المحل، وهل يقع الطلاق في حالة الغضب، وهل يُحتسب طلقة واحدة أم ثلاثًا، وماذا يترتب على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف بالطلاق قاصدًا إيقاعه، وقع عند الحنث، وإن كان في حال الغضب ففيه تفصيل. أما من حلف به لا بقصد الطلاق بل لحث أو منع، فتلزمه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع طلاق. وطلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح. فإن قصدت بقولك الطلاق ولم يمنع غضبك وقوعه، وقعت طلقة واحدة ببقائكما في المحل، وإلا فلا يلزمك شيء. ويجب تجنب استعمال الطلاق في غير موضعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10494
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي