العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الرجل لكنايات الطلاق مع زوجته، مع عدم تذكر نيته، أو عدد المرات التي استخدمها فيها، وهل يقع الطلاق بمثل هذه الكنايات، وماذا لو قال في سره: "يا رب لا تحسب علي الطلاق إلا إذا طلقها القاضي في المحكمة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنفع علاج للوساوس هو عدم الالتفات إليها، وما تلفظت به من الألفاظ (ما عدت أريد العيش معك، اذهبي إلى بيت أبيك، لا يمكننا البقاء مع بعض) تُعد من كنايات الطلاق. إذا شككت في نيتك وقت اللفظ، فالطلاق لم يقع؛ لأن الأصل بقاء العصمة، والنكاح الثابت بيقين لا يزول بالشك. أما نيتك أن لا يُحسب عليك الطلاق فلا اعتبار لها شرعًا. وننصحك بالتريث والتثبت قبل التكلم بالطلاق، والصبر على زوجتك؛ فالطلاق مكروه لغير سبب شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111809
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي