ما حكم بيع أسطوانات الغاز المؤجرة، مع استمرار دفع إيجارها الشهري للمالك، والنية بإرجاع أسطوانات جديدة له مستقبلاً عند الطلب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصرف المستأجر ببيع الأسطوانات المؤجرة هو اعتداء محرم وبيع باطل لأن المستأجر لا يملك العين ولا يؤذن له ببيعها، والبيع لا يصح إلا من مالك أو مأذون له. يجب على المستأجر استرجاع الأسطوانات وردّها لصاحبها إن أمكن، وإلا فعليه رد مثلها. وبما أن المستأجر أتلف الأسطوانات بالبيع، فقد انفسخت الإجارة وثبت عليه ضمان العين المؤجرة، مع بقاء الأجرة السابقة للمؤجر، وتضمين أجرة المثل للمدة اللاحقة، لأن الأسطوانات معدة للاستغلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188755
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188755
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي