هل يحق للمالك أخذ أجرة الأشهر السبعة بعد إلغاء عقد بيع الآلة لمماطلة المشتري في السداد، مع العلم أن المشتري انتفع بها طوال هذه المدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم البيع وتسليم السلعة، فلا يحق للبائع إلغاء البيع إلا برضا الطرفين أو عذر يبيح ذلك. وإعسار المشتري يبيح الفسخ إذا لم يعلم البائع به وقت البيع، أما إن علم به فلا يحق له الفسخ. ويرى ابن تيمية أن البائع له الحق في فسخ البيع إذا كان المشتري موسرًا ومماطلًا بالثمن.
وإذا تم البيع بعد فسخ الإجارة أو انتهائها، فلا يحق للبائع أخذ أجر عن الفترة التي استعمل فيها المشتري الآلة. أما إذا تم البيع قبل انتهاء عقد الإجارة، فيحق للبائع أخذ الأجرة عن المدة المتبقية من عقد الإجارة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20764
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20764
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي