العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل قال لزوجته: "سلامك على عمتك بطلاقك"، علمًا بأنها لا تسلم على عمتها ولا تكلمها نتيجة لسوء تفاهم، وهو نادم على قوله؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء، ووقع هذا الفعل، فإن الطلاق يقع على قول جمهور العلماء، سواء قصد الزوج التهديد أو الطلاق. لكن لا يقع الطلاق عند ابن تيمية إذا لم يقصد الزوج إلا التهديد.

صيغة التعليق لا تتطلب أداة شرط صريحة، بل يكفي كل ما يدل على ربط حصول مضمون جملة بمضمون جملة أخرى، سواء بأداة شرط أو بغيرها مما يقوم مقامها ويدل عليه سياق الكلام.

يُنصح الزوجة بطاعة زوجها والامتناع عما نهاها عنه، لأن مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92408
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي