العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح النكاح باسم الشاب المتبنى وهو ينتسب لأبيه من التبني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: حَرَّم الإسلام التبني، فلا يحل لأحد الانتساب لغير أبيه، بل يجب نسبته لأبيه، وإن لم يُعلم أبوه فيُنسب له بالأخوة أو الولاء، وإذا احتاج المُتبنَّى لأوراق ثبوتية وليس لأبيه اسم، فعلى الدولة أن تنسبه إلى اسم مركب وهمي لا لشخص أو قبيلة معينة.

ثانياً: لا يؤثر تصحيح اسم المتبنى على صحة نكاحه، فالمطلوب في النكاح هو تعيين الشخص المعني بغض النظر عن اسم أبيه أو عائلته، ويجب على من نسب أحداً إليه خطأ في الأوراق الرسمية أن يصحح ذلك لتغيير نسبة المتبنى لما يترتب عليه من أحكام الميراث والمحرمية. فإن تعذر ذلك في الأوراق الرسمية، فيجب في حياته العادية أن يشيع حقيقة نسبه، لئلا تختلط أحكام المحارم والمواريث.

ويمكن تسمية المتبنى بأسماء معبدة لله كعبد الله بن عبد الكريم، أو بأسماء تصلح للذكور والإناث مثل عبد الله بن عطية الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23329
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي