العودة إلى البحث

هل يحق للمتضرر المطالبة بتسجيله في الضمان الاجتماعي، وطلب تعويض عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية، أم الأفضل التنازل عن الشكوى وتفويض الأمر لله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحق للموظف الذي ينص عقده على مدة معينة أو على ضرورة إخباره بالاستغناء عنه قبل مدة معينة، شكاية صاحب العمل إذا فصله مبكراً أو لم يلتزم بالإخطار، ويستحق الموظف أجرته لنهاية العقد أو يتجدد عقده تلقائياً. ويجوز للموظف المطالبة بتعويض عن المدة المتبقية في العقد وأجر الإجازة السنوية إذا فُصل قبلها أو أُلزم بالعمل خلالها. لا حرج في اشتراك الموظف في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، ويحق له شكاية صاحب العمل إذا لم يسجله في الضمان المفروض من الدولة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي