العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر المال المتبقي من تجارة خاسرة، والمقدر بـ18000 جنيه، ميراثًا للابنين من الزوجة المطلقة، أم يُعد استردادًا لثمن الذهب الخاص بي والذي تم بيعه لتمويل هذه التجارة، مع العلم أن رصيد زوجي المتوفى من تركة شقتين للابنين، وشقة واحدة لي ولأولادي الثلاثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذ الزوج المال من زوجته كقرض للتجارة التي تعود ملكيتها له، فالبضاعة تصبح ملكًا لجميع الورثة بمن فيهم أبناؤه من زوجة أخرى، ويجب على الزوجة استيفاء دينها من التركة قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وإن لم يكن المال قرضًا، وكانت التجارة للزوجة، فالبضاعة ملكٌ لها ولا تدخل ضمن الميراث. أما الشقق التي تركها المتوفى، فهي ملك لجميع الورثة، وكل وريث يملك حصته الشرعية في كل شقة، وليس في الشقة التي يسكنها فقط. وفي حال الخلاف، يرفع الأمر للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189026
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي