ما حكم بيات الزوجة في منزل أهل زوجها بنية الزوج أن تكون كأمه وأخته، مع علم الزوجة بذلك متأخرًا، وهل يعتبر ما فعله الزوج من عدم الاقتراب منها إثمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول: "إن باتت زوجتي في منزل أمها فهي عليّ كظهر أمي" ظهار معلق، ويقع بوقوع المعلّق عليه. فإن قصدت تعليق الظهار ونامت زوجتك ببيت أمها، وقع الظهار. أما إن قصدت منعها ولم تقصد الظهار، وباتت دون علمها بالتعليق، فلا يقع الظهار بناءً على قول من لا يرى وقوعه بفعل المعلّق عليه جهلًا أو نسيانًا. ويجب اجتناب مثل هذه الألفاظ لأن الظهار محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118912
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي