هل ما زالت الزوجة حلالاً لزوجها بعد تكرار تطليقها في حالات غضب شديد وتراجع عن بعضها، ثم طلاق أخير بوعي كامل، وإرجاعها، ثم تطليقها مليون طلقة بعد وشاية كاذبة؟
الطلاق كلمة سهلة على اللسان لكن عواقبها وخيمة على الزوجين والأولاد، ولا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى كاستحالة دوام العشرة. إذا صدر الطلاق من رجل يعي ما يقول، فإنه يقع حتى لو كان غضبان أو مريضًا. إذا وصل الطلاق إلى ثلاث طلقات بين كل طلقتين منها رجعة، تحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجًا غيره بالإجماع. أما إذا كان بلفظ واحد أو لم تتخلله الرجعة، فجمهور أهل العلم يرون أنه يحرم الزوجة كذلك، بينما يرى آخرون أنه يُحسب طلقة واحدة. فإذا أوقع السائل ثلاث طلقات بين كل اثنتين منها رجعة، وكان يعي ما يقول، فزوجته بائنة منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، حتى لو كانت حائضًا عند الجمهور. أما شيخ الإسلام ومن وافقه، فيرون أن الطلاق المخالف للسنة (مثل الطلاق في الحيض) لا يُحتسب، وكذلك طلاق المرأة أثناء عدتها قبل ارتجاعها. فالبينونة الكبرى عندهم لا تتحقق إلا بثلاث تطليقات بين كل اثنتين منها ارتجاع، وتكون المرأة في غير فترة الحيض أو النفاس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76916
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76916
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي