هل تجب زكاة الذهب على الخاطب الذي اشترى الذهب لخطيبته، أم على أهل الخطيبة، مع العلم أنه لم يتم الزواج بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته على مالكه، فإن كان الذهب ملكًا للسائل فالزكاة واجبة عليه، وإن ملكه للمرأة فالزكاة عليها إن اتخذته للادخار أو التجارة، أما إن اتخذته للزينة، فالراجح عدم وجوب الزكاة فيه، والأحوط إخراجها.
أما إذا كان الذهب مهرًا، فلا تملكه المرأة إلا بعد العقد، وبالتالي فالزكاة تكون على الخاطب (السائل) قبل العقد. وإذا أخرج السائل الزكاة عن المرأة بعد وجوبها عليها، فلا بد من موافقتها مع تحقق نيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69242
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69242
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي