العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخبار أخت الزوجة بكونها لقيطة، وإخبار زوجها بذلك، مع وجود شهادة ميلاد تثبت أنها أخت الزوجة، وهل يحق لها الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني محرم شرعًا، وإذا لم تكن المرأة ابنة للرجل فلا تجوز نسبتها إليه، ولا يترتب على هذه النسبة الباطلة أي أحكام شرعية، فلا ترث من أم الزوجة إن لم تكن أمًا حقيقية لها. وإن ارتضى الورثة البالغون إعطاءها شيئًا من نصيبهم، فهو إحسان منهم. ولا يلزم إخبارها أو زوجها بأنها لقيطة، ولكن الواجب تغيير النسبة ورد الأمر إلى حقيقته، ويمكن نسبتها نسبة عامة كـ "فلانة بنت عبد الله".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي