هل يقع الطلاق بالبينونة الكبرى في الحالات المذكورة، مع العلم أن الزوجة ما زالت في بيتها وتخشى أن تكون في الحرام؟
أكثر أهل العلم يرون أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين عند الحنث ولا يقع طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
الراجح أن معتبرة في الأيمان، فإذا نوى الحالف بيمينه ما يحتمله اللفظ، انصرفت يمينه إليه.
بناءً عليه، إذا كان الزوج قد قصد بمنع الزوجة من الخروج إلى بيت أهلها مؤقتًا، أو منعها من الكلام حاليًا، فقد برّت يمينه ولم يقع طلاق. أما في حالة اللفظ بصريح الطلاق وتكراره مرتين، فإنه طلاق نافذ لا يتوقف على النية. واختلاف أهل العلم قائم حول قبول دعوى الزوج في أنه نوى تعليق الطلاق في هذه الحالة.
لذلك، يتوقف في وقوع الطلاق على معرفة نية الزوج وتفصيل ما تلفظ به، وينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172991
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172991
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي