العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالبينونة الكبرى في الحالات المذكورة، مع العلم أن الزوجة ما زالت في بيتها وتخشى أن تكون في الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين عند الحنث ولا يقع طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

الراجح أن النية معتبرة في الأيمان، فإذا نوى الحالف بيمينه ما يحتمله اللفظ، انصرفت يمينه إليه.

بناءً عليه، إذا كان الزوج قد قصد بمنع الزوجة من الخروج إلى بيت أهلها مؤقتًا، أو منعها من الكلام حاليًا، فقد برّت يمينه ولم يقع طلاق. أما في حالة اللفظ بصريح الطلاق وتكراره مرتين، فإنه طلاق نافذ لا يتوقف على النية. واختلاف أهل العلم قائم حول قبول دعوى الزوج في أنه نوى تعليق الطلاق في هذه الحالة.

لذلك، يتوقف الحكم في وقوع الطلاق على معرفة نية الزوج وتفصيل ما تلفظ به، وينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172991
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي