كيف يمكن تقسيم تركة زوجة ليس لها ولد وتملك قطعتي أرض، وترغب في تخصيص إحداهما لبناتها الأربع، مع معرفة نصيب إخوتها وأخواتها وأبناء أخ متوفى، وهل يجوز بناء بيت من المال المشترك للزوجين، وكيف تقسم تركة زوجها الذي ليس له ولد ولا إخوة أحياء، وهل يجوز تقسيم التركة قبل الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت الزوجة فلزوجها الربع، ولبناتها الثلثان يقسم بينهن بالتساوي، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى.
وإذا مات الزوج فلزوجته الثمن، ولبناته الثلثان يقسم بينهن بالتساوي، والباقي للذكور من أبناء الإخوة.
أما المال المشترك بين الزوجين فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه إلا بموافقة الآخر.
ولا يجوز تقسيم التركة قبل وفاة صاحب المال، ولكن يجوز له التصرف في ماله حال حياته بالهبة أو الصدقة على سبيل النفاذ، بشرط ألا يقصد حرمان أحد الورثة.
وإذا علق التصرف بموته، فهو وصية لا تجوز لوارث ولا بأكثر من الثلث، إلا إذا أجازها الورثة.
أما الوصية لكل وارث بقدر نصيبه فصحيحة على الراجح، وإن اختلفت العين الموصى بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93174