العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع إرث بيت الوقف المؤجر لجد لديه ستة أولاد وثلاث بنات، وهل يختلف عن الإرث العادي، خاصة مع وجود وصية مكتوبة تنص على أن حظ الذكر ضعف الأنثى، وهل يُتبع الشرع الذي ينص على توزيع الوقف بالتساوي، أم الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وقف الرجل وقفًا على أولاده دون تحديد، فإن الذكر والأنثى يستويان في الانتفاع به، وهذا باتفاق الفقهاء. أما إذا نص الواقف على قسمة معينة، كأن يشترط أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن شرطه معتبر ويجب مراعاته، واستحب بعض أهل العلم هذا النوع من القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118343
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي