العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بقول: "لو تدخلي ثانية في عناد معها فذلك فراق"، وما حكم ما حدث من شجار وتصالح بعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق مع الشك لأن الأصل بقاء الزواج، فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وما دمت غير متيقن من تعليق الطلاق على المشاجرة فلا عبرة بذلك. وينبغي عدم استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، بل عليك الاجتهاد في حل الخلافات بالحكمة والمداراة والألفاظ الحسنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109175
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي